جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٨١ - تذييل فيما يستدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً للأعمّ و دفعه
و فيه: أنّه من عجيب الاستدلال؛ ضرورة أنّ القائل بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس يرى جواز استعماله في الأعمّ إذا كانت هناك قرينة عليه، و الضرورة من الدين- كما أشار إليه المستدلّ- على ثبوت الحدّ على من ارتكب السرقة أو الزنا، و إن لم يكن متلبّساً به.
و كذا مناسبة الحكم و الموضوع تقضي بذلك أيضاً؛ لأنّ المفهوم من هذه الأحكام السياسية في الشريعة المقدّسة هو أنّ العمل الخارجي موجباً للسياسة، لا صدق العنوان الانتزاعي؛ فالسارق يقطع يده لأجل سرقته، و الزاني يجلد لزناه، و في مثل ذلك يكون «السارق» و «الزاني» إشارة إلى من هو موضوع للحكم مع التنبيه على علّته؛ و هو العمل الخارجي، لا العنوان الخارجي.
و إن شئت قلت: إنّ المراد ب «السارق و السارقة» أو «الزانية و الزاني» بمعونة القرينة من صدر عنه السرقة أو الزنا، و هو عنوان باقٍ لا تصرم فيه، نظير ما يقال- كما تقدّم- إنّ المراد باسم المفعول من وقع عليه الفعل، فتدبّر.
و ممّا ذكرنا يظهر: ضعف استدلال الأعمّي لمدّعاه باستدلال الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [١] على عدم لياقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة؛ ردّاً على من تصدّى لها و تقمّصها، مع كونه عابداً للصنم مدّة، بزعم أنّهم غير عابدين للصنم حين التصدّي [٢]
. توضيح الضعف: هو أنّ المراد بالظالم في الآية الشريفة- بمعونة القرينة- من صدر عنه الظلم، و هو عنوان باقٍ لا تصرّم فيه.
مضافاً إلى وجود القرينة على إرادة الأعمّ؛ و ذلك لأنّ الإمامة و الزعامة
[١]- البقرة (٢): ١٢٤.
[٢]- انظر مفاتيح الاصول: ١٨/ السطر ١١، كفاية الاصول: ٦٨.