جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٩ - الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد
الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد [١]
الحقّ: جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد.
و لكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلًا [٢]، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه بحسب القواعد الأدبية [٣]
. و ليعلم: أنّ محلّ البحث و ما ينبغي أن يكون مورداً للنقض و الإبرام- كما أشار إليه المحقّق الخراساني (قدس سره) [٤]- هو أن يستعمل اللفظ و يراد به كلّ من المعنيين أو المعاني مستقلًاّ و منفرداً؛ بحيث يكون كلّ من المعنيين أو المعاني متعلّقاً للنفي أو الإثبات بحياله.
فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثّرة، أو في المركّب ذي أجزاء- نظير العامّ المجموعي- خارج عن محلّ البحث.
[١]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم ٢٣ رجب ١٣٧٨ ه. ق.
[٢]- كفاية الاصول: ٥٣، حاشية كفاية الاصول، المشكيني ١: ٢٠٧، نهاية الدراية ١: ١٥٢.
[٣]- معالم الدين: ٣٣، قوانين الاصول ١: ٦٧/ السطر ٢٣.
[٤]- راجع كفاية الاصول: ٥٣.