مناسك حج - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٤١ - حديث شريف
بخش پنجم: ساير احكام
١- حجّ افراد
حديث شريف:
١- از امام رضا عليه السلام نقل است كه در نامهاى به مأمون فرمود:
«... وَلَا يَجُوزُ الْحَجّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً وَلَا يَجُوزُ الْقِرانُ والْإِفْرادُ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ إِلَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَحَاضِرِيها» [١].
«... حجّ قِران و افراد كه عامه آن را بكار مىبرند جز براى اهل و ساكنان مكّه جايز نيست.»
٢- از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود:
«الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْراهِيمَ عليه السلام وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ وَطَوافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوافُ النِّساءِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَا اضْحِيَّةٌ...» [٢].
«كسى كه حجّ افراد بجاى مىآورد بايد خانه خدا را طواف كند ونزد مقام ابراهيم عليه السلام دو ركعت نماز بگزارد و بين صفا و مروه سعى كند وبه
[١] - وسائل الشّيعه، ج ٨، ابواب اقسام الحجّ، ص ١٨٨، باب ٦، حديث ٨.
[٢] - همان، ص ١٥٧، باب ٢، حديث ١٣.