الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٨ - تفصيل القول
المكرَه، او الطفل لا يُعتنى بجواره، وكذلك لو قال المسلم كلمة متشابهة مثلًا دعاه الى التقدم فانه لايعتبر أماناً.
٦/ لو ظن الكافر ان المسلم أمّنه فألقى سلاحه، فقد اوجب الفقهاء اعادته الى مأمنه، ولم يسوّغوا قتله او أسره. ويدل على ذلك بعض الاحاديث الشريفة.
٧/ ورسول الأعداء لا يُقْتَل، وكذلك من يكون في حكمه مثل افراد الصليب الأحمر، ومراقبي الحرب ومن أشبه، ممن لهم أمان عرفي.
٨/ وقت الأمان قبل انتهاء الحرب، ولو اقرّ المسلم لكافر بالأمان حينئذ مضى اقراره. ولكن بعد انتهاء الحرب لا يؤمّن إلّا الامام، فلو أقرّ المسلم حينئذ لكافر بالأمان لا يقبل منه حتى يثبت ذلك بالدليل.
٩/ للدولة الاسلامية الحق في اجارة من شاء من الكفار عبر اعطاء التأشيرة لهم بالدخول. فيكونون آنئذ في ذمة الاسلام ماداموا في الوطن الاسلامي، ولا يجوز ان يغدر بهم أحد. فاذا خرجوا من دار الاسلام كانوا كسائر الكفار.
١٠/ وإذا سافر احد من المسلمين الى بلاد الكفر بعد ان اخذ الامان منهم (وذلك عبر اخذ تأشيرة الدخول مثلًا)، يجب عليه الالتزام بكل الشروط التي تعهد بها ومنها العمل بقوانين تلك البلاد. فلو سرق مثلًا شيئاً وعاد به الى دار الاسلام، أعاد الى الكفار ما سرقه، لأنه أخذه غدراً.