الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٣ - تفصيل القول
٣/ لا تُستخدم الاسلحة التي تفسد الأرض او تبيد الأبرياء، وتُتَجَنَّب اسلحة الدمار الشامل؛ كالاسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية، إلّا عند الضرورة مثل:
أ- ما إذا استخدم العدو تلك الاسلحة.
ب- اذا استوجبت الضرورة ذلك، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً، ولم تكن مندوحة للمسلمين غيرها.
٤/ لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً، وقطع طرق المؤنة عنه، ودك حصونه بالمدفعية وما أشبه، إذا كان يرجى بذلك الفتح.
٥/ يُتجنب- ما أمكن- قطع الاشجار وحرق الزرع.
٦/ لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال.
٧/ لو تترس العدو بالنساء والصبيان والاسارى من المسلمين كف عنهم إلّا عند الضرورة، مثل التحام الحرب وتوقف الفتح، والميزان تقييم مدى الضرورة في كل معركة، بالنظر الى حجم الخسائر وفائدة الفتح.
٨/ قال بعض الفقهاء: لو قُتِل عند الضرورة الأسارى من المسلمين وجبت الكفارة دون الدية. وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال
٩/ لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والاطفال من المقاتلين، لايكف عنهم.