الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٥ - تفصيل القول
وآله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتّى تدعوه الى الاسلام، وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلًا، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا عليّ. [١]
تفصيل القول:
١/ ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها، ويعلن وقفها حسب المصالح العليا للأمة.
٢/ يجب قتال الأقرب من الكفار، إلّا إذا كان الأبعد أشد خطراً.
٣/ ينبغي دعوة الكافر الى الدين قبل المبادرة بالقتال، إذا كان يرجى قبوله لها.
٤/ يستنفذ القائد الوسائل السلمية لتحقيق أهداف الأمة قبل اتخاذ قرار الحرب، فاذا جنح العدو للسلم؛ جنح المسلمون له بالتوكل على الله.
٥/ يدرس القائد امكانية الفتح والانتصار قبل اعلان الحرب، فلو كانت الأمة ضعيفة، تدريباً او تعبئة او سلاحاً، او في غير ذلك، فانه يُرجِئ اعلانها.
٦/ كما ان قرار الحرب بيد ولي الأمر الشرعي، كذلك قراراتها الجزئية التي يرى ضرورة اتخاذها من قبله او من قبل من يفوّضه فيها حسب الدرجات والرتب العسكرية.
[١] وسائل الشيعة/ ج ١١/ ص ٣٠/ باب ١٠/ ح ١.