بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٧ - باب ١٠ تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه
أقول: ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.
٧٧ - التهذيب والعلل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل [١].
٧٨ - الكافي: قال: مجالس المفيد رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل، فقال: عليه السلام: قد قيدتك ذنوبك [٢].
أقول: معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.
٧٩ - الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام إني لامقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة [٣].
أقول: ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.
٨٠ - المعتبر: عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قوله تعالى: (وبالاسحار هم يستغفرون) قال: في الوتر في آخر الليل سبعين مرة [٤].
وروى من طريق المخالفين، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الوتر ركعة من آخر الليل.
٨١ - التهذيب: بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان.
وبسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت
[١] التهذيب ج ١ ص ١٦٩، علل الشرايع ج ٢ ص ٥١، وترى مثله في معاني الأخبار ص ٣٤٢.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٤٥٠.
[٣] الفقيه ج ١ ص ٣٠٣.
[٤] المعتبر:... وتراه في التهذيب ج ١ ص ١٧٢.