بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٧ - في النفخ في اللحم
قال السيد رضي الله عنه: وهذا استعارة والمدى السكاكين، فكأنه عليه السلام قال:
والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر ههنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم، ولذلك صح أن يقول: مدى الحبشة، والمدى جمع لان الواحدة مدية [١].
تأييد: قال في القاموس: المدية مثلثة: الشفرة، والجمع مدى ومدى.
٣٦ - المحاسن: عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل ابن سليمان عن درست [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرأس موضع الذكاة الحديث [٣].
٣٧ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها؟ قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة [٤].
٣٨ - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته.
٣٩ - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت، يعني بقوله: " ولا تنخعها " قطع النخاع، وهو عظم في العنق.
٤٠ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة: إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا يجب [٥] أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة.
[١] المجازات النبوية: ٤٣٠. طبع القاهرة.
[٢] في المصدر: أو درست قال: ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله والرأس من الشاة فقال:
الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى.
[٣] المحاسن: ٤٦٩.
[٤] قرب الإسناد: ١٠٤ فيه: يعقلها ان شاء قائمة اه.
[٥] في المخطوطة: ولا يوجب.