بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
* أبواب * * الدواجن وقد مضت منها الانعام * * الباب الأول * استحباب اتخاذ الدواجن في البيوت
١ ص
(٢)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم
١ ص
(٣)
* الباب الثاني * فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامها
٣ ص
(٤)
في الديك الأبيض، وقول الإمام الصادق عليه السلام إن لله ديكا رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش
٣ ص
(٥)
* الباب الثالث * الحمام وأنواعه من الفواخت والقمارى والدباسي والوراشى وغيرها
١٢ ص
(٦)
في الورشان والفاختة وذكرهما
١٣ ص
(٧)
في الحمام
١٥ ص
(٨)
* الباب الرابع * في الطاووس
٣٠ ص
(٩)
الخطبة التي خطبها علي عليه السلام ويذكر فيها عجيب خلقة الطاووس، وفيها بيان
٣٠ ص
(١٠)
في أن الطاووس مشوم
٤١ ص
(١١)
في أن الطاووس رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها فمسخهما الله عز وجل
٤٢ ص
(١٢)
* الباب الخامس * الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور وفضل لحم بعضها على بعض
٤٣ ص
(١٣)
في قول الإمام الكاظم عليه السلام أطعموا المحموم لحم القباج
٤٣ ص
(١٤)
في الدراج
٤٤ ص
(١٥)
في القطا، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له مسجدا في الجنة
٤٦ ص
(١٦)
* أبواب * * الوحوش والسباع من الدواجن وغيرها * * الباب الأول * الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانير والخنازير في بدء خلقها وأحكامها
٤٨ ص
(١٧)
قصة أصحاب الكهف وكلبهم
٥٠ ص
(١٨)
في الكلب وأحكامه
٥١ ص
(١٩)
قصص الكلاب
٥٧ ص
(٢٠)
في السنور وأسمائه
٦٧ ص
(٢١)
في الكلب الأسود
٦٩ ص
(٢٢)
* الباب الثاني * الثعلب والأرنب والذئب والأسد
٧١ ص
(٢٣)
في رجل الذي أخذ ثعلبا ويقرب النار إلى وجهه، فدخلت حية في فيه
٧١ ص
(٢٤)
في سبع الذي جاء بكيس
٧٤ ص
(٢٥)
في الثعلب وحيلته
٧٦ ص
(٢٦)
في تكلم مولانا الإمام الباقر عليه السلام مع الذئب
٧٧ ص
(٢٧)
في ثلاثة من الصحابة الذين كلمهم الذئب
٧٨ ص
(٢٨)
في امرأتين اللتين كانتا في زمن داود عليه السلام إذ جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، وقصة امرأة تصدقت
٧٩ ص
(٢٩)
في الأرنب، وأن المرأة والضبع والخفاش والأرنب تحيض، والأسد، وان له مأة وثلاثين اسما وصفة
٧٩ ص
(٣٠)
في سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله على عتبة بن أبي لهب فافترسه الأسد
٨١ ص
(٣١)
في قول النبي صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك من الأسد
٨٢ ص
(٣٢)
في أن دانيال عليه السلام طرح في الجب مع الأسد، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إرميا أن يذهب إلى دانيال بطعام وشراب
٨٣ ص
(٣٣)
* الباب الثالث * الظبي وسائر الوحوش
٨٥ ص
(٣٤)
في تكلم مولانا الإمام السجاد عليه السلام مع ظبي
٨٥ ص
(٣٥)
في اليحمور
٨٦ ص
(٣٦)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على قوم قد صادوا ظبية وشدوها إلى عمود فسطاط، وقولها يا رسول الله إني وضعت ولي خشفان، وقول النبي صلى الله عليه وآله خلوا عنها، فأطلقوها، فذهبت وعادت
٨٨ ص
(٣٧)
في ظبيتين اللتين التجئتا إلى النبي صلى الله عليه وآله
٨٩ ص
(٣٨)
* أبواب * * الصيد والذبائح وما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره * * الباب الأول * جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه
٩٢ ص
(٣٩)
تفسير الآيات، وجواز الانتفاع بالأرض على أي وجه كان من السكنى والزراعة والعمارة وحفر الأنهار وإجراء القنوات وغيرها
٩٦ ص
(٤٠)
في أن قوله تعالى " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض " نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر وبني مدلج لما حرموا على أنفسهم من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة
٩٧ ص
(٤١)
في حل المحللات للكفار والفساق وجواز إعطائهم منها إلا ما دل على المنع منه دليل، ومعنى قوله تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم "
٩٩ ص
(٤٢)
في أن الاكل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا
١٠٠ ص
(٤٣)
في حرمة جميع انتفاعات الميتة إلا ما أخرجه الدليل، وبحث حول الدم المتخلف الذبيحة في الحيوان المأكول اللحم
١٠٢ ص
(٤٤)
معنى قوله تبارك وتعالى " غير باغ ولا عاد "
١٠٣ ص
(٤٥)
تفسير قوله عز وجل " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم "
١٠٦ ص
(٤٦)
معنى قوله تبارك وتعالى " وما ذبح على النصب "
١٠٨ ص
(٤٧)
معنى قوله تبارك وتعالى " وأن تستقسموا بالأزلام " وإشارة إلى جواز الاستخارة بالنص
١٠٩ ص
(٤٨)
تفسير قوله عز سبحانه " لا تحرموا طيبات ما أحل الله "
١١١ ص
(٤٩)
بحث حول الرزق، ومذهب الأشاعرة في الرزق، وما قاله البيضاوي، وما حلفا علي عليه السلام، وبلال، وعثمان بن مظعون رحمهما الله
١١٢ ص
(٥٠)
في أن للايمان درجات ومنازل
١١٥ ص
(٥١)
معنى قوله عز وجل " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا " وبحث حول نفي الجناح عن الذين آمنوا
١١٦ ص
(٥٢)
تفسير قوله تبارك وتعالى " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما "
١٢١ ص
(٥٣)
في الاسراف، وان الله عز وجل جمع الطب كله في نصف آية من كتابه وهو قوله عز اسمه " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع النبي صلى الله عليه وآله الطب في قوله المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته، ومعنى قوله تعالى " من حرم زينة الله التي أخرج لعباده "
١٢٣ ص
(٥٤)
في جواز لبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة الطيبة من الحلال
١٢٥ ص
(٥٥)
العلة التي من أجلها حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير
١٣٤ ص
(٥٦)
فيما يحل أكله وما يحرم
١٣٧ ص
(٥٧)
فيمن وجد في الطريق سفرة فيها لحم وخبز وجبن وبيض
١٣٩ ص
(٥٨)
حكم اللحم المطروح، وما قاله العلامة المجلسي والعلامة الحلي والمحقق الأردبيلي قدس سرهم
١٤٠ ص
(٥٩)
فيما قاله المحقق في الشرايع، والعلامة في القواعد، والشهيدين رحمهم الله تعالى وإيانا في لحم مطروح لا يعلم ذكاته
١٤٢ ص
(٦٠)
في اللحم الذي اختلط الذكي بالميتة
١٤٤ ص
(٦١)
في أن ما أهل لغير الله حرام أكله
١٤٧ ص
(٦٢)
معنى قوله عز اسمه " فمن اضطر غير باغ ولا عاد "، ومتى تحل الميتة
١٤٨ ص
(٦٣)
فيما روي عن الصادق عليه السلام عما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض، ومن لحوم الحيوان
١٥١ ص
(٦٤)
ما يجوز أكله من البيض، وصيد البحر، والأشربة
١٥٢ ص
(٦٥)
في الجبن والإنفحة
١٥٢ ص
(٦٦)
في أن كل شئ حلال حتى يعرف الحرام بعينه
١٥٥ ص
(٦٧)
تبيين وتفصيل في أن تحريم تناول المحرمات مختص بحال الاختيار، ومعنى الباغي والعادي
١٥٨ ص
(٦٨)
* الباب الثاني * علل تحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات
١٦٢ ص
(٦٩)
العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر والدم المسفوح والميتة
١٦٢ ص
(٧٠)
العلة التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير
١٦٣ ص
(٧١)
فيما روي عن الإمام الرضا عليه السلام في تحريم الخنزير والقرد والميتة والدم والطحال
١٦٥ ص
(٧٢)
علة تحريم المحرمات
١٦٦ ص
(٧٣)
* الباب الثالث * ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل
١٦٨ ص
(٧٤)
فيما يحرم من البيض وعن السمك وعن الطير
١٦٨ ص
(٧٥)
في الطير
١٧٠ ص
(٧٦)
في لحوم الحمر الأهلية
١٧١ ص
(٧٧)
في لحوم الخيل، والبغال، والحمير، والسمك، والجريث، والضب، والجري
١٧٢ ص
(٧٨)
في قول الإمام الصادق والإمام الرضا عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام
١٧٦ ص
(٧٩)
العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية
١٧٧ ص
(٨٠)
بيان حول الإبل الخراسانية
١٧٨ ص
(٨١)
في لحم الفيل والدب والقرد والجاموس والقنافذ والوطواط
١٨٠ ص
(٨٢)
في لحم الجزور والغراب والبحث حوله
١٨٢ ص
(٨٣)
في تحريم الخفاش، والوطواط، والطاووس، والزنابير، والذباب، والبق، والأرنب، والضب، والحية، والعقرب، والفأرة، والجرزان، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، والسنجاب وحل الحمام، والقماري، والدباسي، والورشان، والجحل، والقبج، والدراج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، و الصعوة، والبط
١٨٥ ص
(٨٤)
في تحريم الكلب، والخنزير، والأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والسنور، والثعلب، والضبع، وابن آوي
١٨٧ ص
(٨٥)
في الباز، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة
١٨٧ ص
(٨٦)
* الباب الرابع * الجراد والسمك وسائر الحيوان الماء
١٨٩ ص
(٨٧)
في قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى خلق ألف أمة ستمأة منهما في البحر، وأربعمأة في البر
١٨٩ ص
(٨٨)
في قول النبي صلى الله عليه وآله إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد
١٩٠ ص
(٨٩)
في قول الصادق عليه السلام من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن
١٩٣ ص
(٩٠)
في ذكاة الجراد
١٩٤ ص
(٩١)
فيما صادته المجوس من الجراد والسمك، وأكل السلحفاة والسرطان
١٩٥ ص
(٩٢)
في قول الصادق عليه السلام الحوت ذكي حيه وميته، وفيه بيان بأن الحوت يحل أكله حيا
١٩٧ ص
(٩٣)
في الاسقنقور، وأثر لحمه
١٩٩ ص
(٩٤)
في الربيثا
٢٠٢ ص
(٩٥)
في عدم حل ما مات من السمك في غير الشبكة وحظيرة، وبيان في التسمية وما قاله الشيخ المفيد وابن زهرة والشيخ الطوسي والمحقق وابن عقيل وابن إدريس والعلامة في ذلك، وإذ اشتبه الحلال بالحرام
٢٠٣ ص
(٩٦)
في قول علي في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمير والطافي يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان، وجند بني مروان أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب
٢٠٥ ص
(٩٧)
في ذم السمك الطري
٢٠٨ ص
(٩٨)
حكم سمكة وجد في بطن سمكة
٢١٤ ص
(٩٩)
العلة التي من أجلها حبس يونس عليه السلام في بطن الحوت
٢١٨ ص
(١٠٠)
* الباب الخامس * أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها
٢٢٠ ص
(١٠١)
في أن المسوخ ثلاثة عشر صنفا الفيل، والدب، والأرنب، والعقرب، والضب، والعنكبوت، والدعموص والجري، والوطواط، والقرد، والخنزير، والزهرة، وسهيل
٢٢٠ ص
(١٠٢)
العلة التي من أجلها مسخ الزنبور والخفاش والفأر والبعوض
٢٢١ ص
(١٠٣)
في أن القملة من الجسد
٢٢١ ص
(١٠٤)
في الزهرة وسهيل وأنهما دابتان من دواب البحر
٢٢٣ ص
(١٠٥)
في قول الصادق عليه السلام الوزغ رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل
٢٢٥ ص
(١٠٦)
فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله في المسوخ
٢٢٦ ص
(١٠٧)
في أن المسوخ ثلاثون صنفا
٢٣٠ ص
(١٠٨)
في أن الفيل يهرب من السنور، والسبع من الديك الأبيض، والعقرب متى أبصرت الوزغة ماتت
٢٣١ ص
(١٠٩)
قصة أصحاب الفيل
٢٣١ ص
(١١٠)
في الضب الذي تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وشهد برسالته صلى الله عليه وآله وإسلام رجل من بني سليم
٢٣٤ ص
(١١١)
فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله في الحكم بن العاص الملعون، وابنه مروان الملعون
٢٣٦ ص
(١١٢)
قصة رجل يشوب اللبن بالماء وما فعل قرده بدنانيره، وقصة أصحاب السبت
٢٣٩ ص
(١١٣)
في أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب ولا يعقب، وأن الخنزير مشترك بين البهيمية والسبعية
٢٤١ ص
(١١٤)
بيان في العنقاء والقنفذ
٢٤٢ ص
(١١٥)
قصة قتادة وأخباره النبي صلى الله عليه وآله بأن قنفذا كان في بيته، وفي الوبر، والورل
٢٤٤ ص
(١١٦)
* الباب السادس * الأسباب العارضة المقتضية للتحريم
٢٤٦ ص
(١١٧)
في الحمل الذي غذي بلبن خنزير واستبراؤه
٢٤٦ ص
(١١٨)
في كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه
٢٤٨ ص
(١١٩)
في الناقة الجلالة، والبقرة الجلالة، والبطة الجلالة، والشاة والدجاج
٢٤٩ ص
(١٢٠)
في أن الجلل يوجب تحريم اللحم، والقول بالكراهة، وفيما يحصل الجلل، وفي الذيل ما يناسب المقام
٢٥٠ ص
(١٢١)
في شاة شربت بولا
٢٥٣ ص
(١٢٢)
في شاة التي نزا عليها راعيها وخلى سبيلها فدخلت بين قطيع غنم، وبيان في القرعة
٢٥٤ ص
(١٢٣)
في أن محمد بن عيسى اليقطيني ثقة وقدحه غير ثابت، وبحث حول سند الرواية، وبيان في القرعة
٢٥٥ ص
(١٢٤)
في اللحم إذا كان مع الطحال في السفود
٢٥٦ ص
(١٢٥)
في الجري مع السمك في سفود
٢٥٨ ص
(١٢٦)
* الباب السابع * الصيد وأحكامه وآدابه
٢٥٩ ص
(١٢٧)
معنى الجوارح في قوله تبارك وتعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وفيه وجوه
٢٥٩ ص
(١٢٨)
في الاصطياد ومعناه، والصيد بالكلب المعلم الذي يحل مقتوله وما أشبهه
٢٦١ ص
(١٢٩)
في أن الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم
٢٦٣ ص
(١٣٠)
معنى قوله عز اسمه " واذكروا اسم الله عليه " وأن الآية دلت على وجوب التسمية وحملها على التسمية عند الاكل بعيد
٢٦٥ ص
(١٣١)
في حكم حيوان انسي صار وحشيا
٢٦٦ ص
(١٣٢)
في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر
٢٦٧ ص
(١٣٣)
فيما أخذه الباز والصقر، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض
٢٦٩ ص
(١٣٤)
في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل
٢٧٠ ص
(١٣٥)
بحث حول الاصطياد بالتفنگ
٢٧٢ ص
(١٣٦)
بيان وشرح في قول الكاظم عليه السلام كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه
٢٧٣ ص
(١٣٧)
في صيد الفهد، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله
٢٧٤ ص
(١٣٨)
في قول الصادق عليه السلام لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه
٢٧٥ ص
(١٣٩)
في قول الباقر عليه السلام الصقور والبزاة من الجوارح، وقول الإمام الصادق عليه السلام الفهد المعلم كالكلب
٢٧٦ ص
(١٤٠)
في قول الصادق عليه السلام إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته، وما قتل بالحجر والبندق
٢٧٧ ص
(١٤١)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم، وكل ما أصميت ودع ما أنميت، ومعناه
٢٧٨ ص
(١٤٢)
في الصيد بالمعراض
٢٧٩ ص
(١٤٣)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر استماع اللهو، والبذاء، واتيان باب السلطان، وطلب الصيد
٢٨٢ ص
(١٤٤)
فيما قطع من الصيد أو جرحه
٢٨٤ ص
(١٤٥)
في صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب
٢٨٥ ص
(١٤٦)
في كراهة أخذ الفراخ من الأوكار
٢٨٦ ص
(١٤٧)
في قوم أرسلوا كلابهم للصيد فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب
٢٨٨ ص
(١٤٨)
في النهي عن أكل الصيد الذي وقع في الماء فمات
٢٨٩ ص
(١٤٩)
في قول الصادق عليه السلام ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته
٢٩٠ ص
(١٥٠)
في كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه
٢٩٣ ص
(١٥١)
* الباب الثامن * التذكية وأنواعها وأحكامها
٢٩٤ ص
(١٥٢)
معنى قوله تبارك وتعالى " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وأن الذكر هو قول " بسم الله " وكل اسم يختص الله سبحانه به أو صفة تختصه
٢٩٥ ص
(١٥٣)
بحث مفصل في النحر ومشروعيته ووجوب التسمية عند الذبح والاصطياد، والاخلال بالتسمية
٢٩٨ ص
(١٥٤)
في مطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح والنحر وارسال الكلب أو السهم، وما يستحب في ذبح الغنم
٢٩٩ ص
(١٥٥)
في أن سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها قولان أحدهما التحريم، والثاني الكراهة
٣٠٢ ص
(١٥٦)
في وقت إدراك الذكاة وأنها الحركة وخروج الدم
٣٠٣ ص
(١٥٧)
تفصيل القول في استقرار الحياة
٣٠٤ ص
(١٥٨)
في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق
٣٠٥ ص
(١٥٩)
في معنى الأوداج، وفري الأوداج
٣٠٦ ص
(١٦٠)
في حقيقة التذكية
٣٠٨ ص
(١٦١)
في ذبيحة المرأة والصبي والخصي
٣١١ ص
(١٦٢)
في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأن من أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم، والجاهل كالناسي
٣١٣ ص
(١٦٣)
في كيفية الاستقبال، ونخع الذبيحة
٣١٤ ص
(١٦٤)
في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه،
٣١٥ ص
(١٦٥)
في علامة الذكاة، والنهي عن ذبيحة المرتد، وأن البعير ينحر، وفي ذبيحة ذبحت من القفا
٣١٧ ص
(١٦٦)
فيما أكله المجوس
٣١٩ ص
(١٦٧)
معنى قوله عز وجل " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " ومعنى المتردية والموقوذة، وأن ذبيحة المميز، والمرأة، والخصي، والخنثى، والجنب، والحائض، والأغلف والأعمى، وولد الزنا، حلال
٣٢٠ ص
(١٦٨)
بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما، والقول بالكراهة والتحريم
٣٢١ ص
(١٦٩)
في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح
٣٢٢ ص
(١٧٠)
علل تحريم المحرمات، وما أهل به لغير الله
٣٢٣ ص
(١٧١)
في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز
٣٢٥ ص
(١٧٢)
في النفخ في اللحم
٣٢٦ ص
(١٧٣)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ
٣٢٨ ص
(١٧٤)
في النهى عن الذبح إلا في الحلق إذا كان ممكنا، وقول الصادق عليه السلام لو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل، ومعنى المثلة
٣٢٩ ص
(١٧٥)
في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة
٣٣٠ ص
(١٧٦)
في الحيوان الذي تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه
٣٣٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - علة تحريم المحرمات

وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه، وحرم الطحال لما فيه من الدم ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجري مجراها في الفساد [١].
بيان: قوله: ولما أراد الله، أشار إلى العلة الدينية التي ذكرناها في الخبر الأول.
٤ - فقه الرضا: قال عليه السلام: اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا ما فيه من المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام مثل السموم والميتة والدم ولحم الخنزير وذي ناب من السباع ومخلب من الطير ومالا قانصة له منها، ومثل البيض إذ استوى طرفاه، والسمك الذي لا فلوس له فحرام كله إلا عند الضرورة، والعلة في تحريم الجري وما أجرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم لان الله تقدست أسماؤه مثل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخف بمثله، والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والاكلة، والدم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة، وأما السموم فقاتلة، والخمر تورث قساوة القلب ويسود الأسنان ويبخر الفم ويبعد من الله ويقرب من سخطه، وهو من شراب إبليس وقال صلى الله عليه وآله وسلم: شارب الخمر ملعون، شارب الخمر كعبدة الأوثان يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان [٢].
٥ - العلل: عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان قال: كتب إليه الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل: إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد


[١] علل الشرائع ٢: ١٧٠ و ١٧١.
[٢] فقه الرضا: