بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٤ - في صيد الفهد، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله
عليه، وإن قدر على ذكاته وأهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأول انتهى.
٣ - العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله، قال: نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس [١].
بيان: في القاموس: المكلب: معلم الكلاب الصيد.
٤ - العياشي: عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: الفهد من الجوارح والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية. [٢] بيان: في القاموس: السلوق كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد بطرف أرمنية، أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة: بلد للروم فغير للنسب انتهى.
والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد، وحمل على التقية كما عرفت، و كون الراوي عاميا يؤيده، ورواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام قال:
الكلاب الكردية [٣] الخ، وليس فيه ذكر الفهد، ويحتمل كون الفقرة الأولى جملة برأسها ويكون الغرض أنه من الجوارح، لكن ليس بمكلب وإن كان بعيدا، وقال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا.
٥ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ فقال:
لا يصلح أكل حمام الحرم على حال [٤].
بيان: سيأتي حكمه في كتاب الحج انشاء الله.
[١] تفسير العياشي ١: ٢٩٣.
[٢] تفسير العياشي ١: ٢٩٤.
[٣] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢٠٥ باسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني.
[٤] بحار الأنوار ١٠: ٢٥١ فيه: فيدخله الحرم.