بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٥ - في أن كل شئ حلال حتى يعرف الحرام بعينه
بالعموم، وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟ ولا يستحب، و لو قيل: بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب.
٢٣ - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة [١] قال:
لا يصلح، ثم أرسل بدرهم قال [٢]: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ [٣].
٢٤ - ومنه: عن اليقطيني عن صفوان عن معاوية [٤] عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام:
إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. [٥] ٢٥ - السرائر: نقلا من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين في الروم أنأكله؟ قال: فقال: أما ما علمت أنه قد خالطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام. [٦] ٢٦ - ومنه: عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[١] في المحاسن: وانه يصنع فيه الإنفحة قال:
[٢] في المصدر: فقال.
[٣] المحاسن: ٤٩٦.
[٤] في المصدر: عن معاوية بن عمار.
[٥] المحاسن: ٤٩٦.
[٦] السرائر: