بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - في أن كل شئ حلال حتى يعرف الحرام بعينه
٣١ - الشهاب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن محرم الحلال كمحل الحرام. [١] الضوء: فائدة الحديث الامر بالانتهاء إلى ما حده الله في التحليل والتحريم، وإعلام أن من حرم الحلال عوقب معاقبة من حلل الحرام. والراوي ابن عمر. [٢] ٣٢ - المحاسن: عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شئ وكل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له [٣].
٣٣ - العياشي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا، فان شربها قتلته فلا تشربن منها قطرة [٤].
العلل: عن علي بن حاتم عن محمد بن عمر عن علي بن محمد بن زياد عن أحمد بن الفضل [٥] عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله، وفيه:
ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منه قطرة [٦].
٣٤ - وروي: لا تزيده إلا عطشا [٧].
ثم قال الصدوق رحمه الله: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله [٨].
٣٥ - العياشي: عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي: طالب الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يقصرا
[١] الشهاب: ليست نسخته عندي موجودة.
[٢] الضوء ليست نسخته عندي موجودة.
[٣] المحاسن: ٢٥٩.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤.
[٥] في المصدر أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر (و) طيبة.
[٦] - [٨] علل الشرائع ٢: ١٥٤.