بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - * الباب الثامن * التذكية وأنواعها وأحكامها
٨ - {باب} {التذكية وأنواعها وأحكامها} الآيات: البقرة ٢: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة - إلى قوله: - فذبحوها وما كادوا يفعلون ٦٧ - ٧١.
المائدة: ٥ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ٣.
الانعام: ٦ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ١١٨ و ١١٩.
وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشيطان ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ١٢١.
وقال تعالى: وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ١٣٨.
وقال تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به ١٤٥.
الحج: ٢٢ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ٣٤.
وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ٣٦.
الكوثر: ١٠٨ فصل لربك وانحر [٢].
تفسير: " أن تذبحوا بقرة " ظاهره أن البقرة مذبوحة لا منحورة، قال الطبرسي رحمه الله: الذبح فري الأوداج، وذلك في البقر والغنم، والنحر في الإبل، ولا يجوز فيها عندنا غير ذلك، وفيه خلاف بين الفقهاء وقيل للصادق عليه السلام إن أهل مكة يذبحون