بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ
٤١ - وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا ذبح أحدكم فليقل: بسم الله والله أكبر.
٤٢ - قال: أبو جعفر عليه السلام ويجزيه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه سمى إذا ذكر و أكل.
٤٣ - وعن رسول الله عليه السلام أنه نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم.
والصبر [٤] الحبس، ومن حبس شيئا فقد صبره، ومنه قيل: قتل فلان صبرا: إذا أمسك على الموت، فالمصبورة من البهائم هي المختمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان تربط و توضع في مكان ثم ترمى حتى تموت.
٤٤ - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من قتل عصفورا عبثا أتى الله به يوم القيامة وله صراخ يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة و ليحد شفرته ولا يعذب البهيمة.
٤٥ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت وتهدأ.
٤٦ - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: اذبح في المذبح يعني دون الغلصمة، ولا تنخع الذبيحة ولا تكسر الرقبة حتى يموت.
٤٧ - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت يعني كسر عنقها، قال: قد أساء ولا بأس بأكلها.
٤٨ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
٤٩ - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة: أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح، فمن صمم فليعاقبه، وليلق ما ذبح إلى الكلاب.
٥٠ - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولا يتعمد الذابح قطع الرأس فان ذلك جهل.
٥١ - وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس
[١] الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم.