بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٦ - في تحريم الخفاش، والوطواط، والطاووس، والزنابير، والذباب، والبق، والأرنب، والضب، والحية، والعقرب، والفأرة، والجرزان، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والبراغيث، والقمل، واليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور، والسنجاب وحل الحمام، والقماري، والدباسي، والورشان، والجحل، والقبج، والدراج، والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، و الصعوة، والبط
٣٨ - وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام انه نهى عن ذبح الخيل [١].
قال المؤلف: فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك إنما هو استهلاك السالم السوي منها، لان الله عز وجل أمر باعدادها وارتباطها في سبيله، والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هو فيما أشفى على الموت [٢] وخيف عليه الهلاك منها والله أعلم.
٣٩ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر [٣].
٤٠ - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تؤكل البغال [٤].
توضيح: من حرشة الأرض أي من صيدها، في القاموس حرش الضب يحرشه حرشا وحراشا وتحراشا: صاده، كأحترشه، وذلك بأن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه انتهى.
وفي بعض النسخ: حشرات الأرض وهو أظهر، والظاهر زيادة الضب في الأول أو في الأخير، وفي النهاية: فيه أنه دخل على سعد وهو يكيد بنفسه أي يجود بها، يريد النزع، والكيد: السوق. ومنه حديث عمر: " تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، أي عند نزع روحه وموته [٥].
" يكن لك أجر " لعل المراد توجر بأصل الذبح وإن لم تقصد به القربة، و مع قصد القربة لك أجران، أو المراد به اذبحه للصدقة أو لاطعام المؤمنين فيكون لك أجر لتخليصك إياه من المشقة لله وأجر آخر لما قصدت من الخير، أو المراد إعطاء الاجرين لفعل واحد هو الذبح لله، أو المراد بالاحتساب الصبر على الموت و
[١] دعائم الاسلام: ليست عندي نسخته.
[٢] أشفى عليه: أشرف. أي قارب الموت.
[٣] دعائم الاسلام: ليست عندي نسخته.
[٤] دعائم الاسلام: ليست عندي نسخته.
[٥] النهاية ٤: ٤٤.