بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٦ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع
وسأل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقوف خبر مأثور « إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه » فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع؟ أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه.
فأجاب ٧ إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين ، فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله [١].
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك أو التوتيا [٢] لريح العرق أم لا يجوز؟.
فأجابه يجوز ذلك.
وسأل عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته [ وبالله التوفيق ] [٣] أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فاجاب ٧ : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ، ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه ، إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟.
[١]أخرجه الحر العاملي في الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب السادس تحت الرقم ٩ ، وقال : ظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف ، فيرجع وصية أو ميراثا.
[٢]المرتك : المرتج : وهو ما يعالج به ذفر الابط ، وقيل : هو المراداسنج ( معرب مردار سنك ) يتخذ للمراهم ، والتوتيا : حجر يكتحل به وانما يعالج به الابط لانه يسد سيلان العرق.
[٣]المصدر خال عن ذلك ، والانسب أن يكون بعد قوله « جازت شهادته ». وقد مر نظيره في قوله « يجوز ذلك ، والحمد لله ».