بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٨ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع
الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك إلى الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟.
فأجاب ٧ إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا؟ فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما « نعم افعل » وفي الآخر « لا تفعل » فيستخير الله مرارا [١]
ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذل أم لا؟ والعامل به والتارك له ، أهو [ يجوز ] مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟
فأجاب ٧ الذي سنه العالم ٧ في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب ٧ في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي اي ركعة منها؟.
فأجاب ٧ : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الايام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار ، فهو جائز ، والقنوت مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة.
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من اخوانه ، ثم يجد في أقربائه أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟
فأجاب ٧ : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب إلى قول
[١]اى يدعو الله ويطلب منه خيرته ، فيقول : « استخيرك اللهم خيرة في عافية » أونحو ذلك.