بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٩ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع
والتوقيعات.
اقول : روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
٣ ـ ج : في كتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان ٧ من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة.
سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فان المئزر الاول كنا نتزربه [١] إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك وهذا أستر.
فأجاب ٧ جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، إذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
وسأل ; هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب ٧ لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أيقول : « على ملة إبراهيم ، ودين محمد »؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد « فقد أبدع ، لانا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن
[١]أصله تأتزر به ، فانه من الازر ، لكن المولدين كثيرا ما يبدلون الهمزة ويدغمونها في التاء فيقولون اتزر ، يتزر ، وقد جرى جواب السؤال على تلك اللغة.
قال الفيروز آبادى : ائتزر به وتأزر به ، ولا تقل : اتزر وقد جاء في بعض الاحاديث ولعله من تحريف الرواة.