بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تتمة كتاب الغيبة
١ ص
(٢)
تتمة أبواب النصوص من الله تعالى و من آبائه صلوات الله عليهم أجمعين سوى ما تقدم في كتاب أحوال أمير المؤمنين ع من النصوص على الاثني عشر ع
١ ص
(٣)
باب 28 ما يكون عند ظهوره ع برواية المفضل بن عمر
١ ص
(٤)
باب 29 الرجعة
٣٩ ص
(٥)
تذييل
١٢٢ ص
(٦)
فصل
١٣٧ ص
(٧)
فصل
١٣٨ ص
(٨)
باب 30 خلفاء المهدي صلوات الله عليه و أولاده و ما يكون بعده عليه و على آبائه السلام
١٤٥ ص
(٩)
باب 31 ما خرج من توقيعاته ع
١٥٠ ص
(١٠)
جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة ع أو معجزته في الغيبة الكبرى لمؤلفه العلامة الحاج ميرزا حسين النوري قدس سره النوري
١٩٩ ص
(١١)
الحكاية الأولى
٢٠٢ ص
(١٢)
الحكاية الثانية
٢٠٨ ص
(١٣)
الحكاية الثالثة
٢١٣ ص
(١٤)
الحكاية الرابعة
٢٢١ ص
(١٥)
الحكاية الخامسة
٢٢٥ ص
(١٦)
الحكاية السادسة
٢٢٦ ص
(١٧)
الحكاية السابعة
٢٢٧ ص
(١٨)
الحكاية الثامنة
٢٣٠ ص
(١٩)
الحكاية التاسعة
٢٣٤ ص
(٢٠)
الحكاية العاشرة
٢٣٦ ص
(٢١)
الحكاية الحادية عشرة
٢٣٧ ص
(٢٢)
الحكاية الثانية عشرة
٢٣٧ ص
(٢٣)
الحكاية الثالثة عشرة
٢٣٨ ص
(٢٤)
الحكاية الرابعة عشرة
٢٤٠ ص
(٢٥)
الحكاية الخامسة عشرة
٢٤٠ ص
(٢٦)
الحكاية السادسة عشرة
٢٤٣ ص
(٢٧)
الحكاية السابعة عشرة
٢٤٥ ص
(٢٨)
الحكاية الثامنة عشرة
٢٤٥ ص
(٢٩)
الحكاية التاسعة عشرة
٢٤٦ ص
(٣٠)
الحكاية العشرون
٢٤٨ ص
(٣١)
الحكاية الحادية و العشرون
٢٤٩ ص
(٣٢)
الحكاية الثانية و العشرون
٢٥٢ ص
(٣٣)
الحكاية الثالثة و العشرون
٢٥٣ ص
(٣٤)
الحكاية الرابعة و العشرون
٢٥٥ ص
(٣٥)
الحكاية الخامسة و العشرون
٢٥٥ ص
(٣٦)
الحكاية السادسة و العشرون
٢٥٦ ص
(٣٧)
الحكاية السابعة و العشرون
٢٥٧ ص
(٣٨)
الحكاية الثامنة و العشرون
٢٥٧ ص
(٣٩)
الحكاية التاسعة و العشرون
٢٥٩ ص
(٤٠)
الحكاية الثلاثون
٢٦١ ص
(٤١)
الحكاية الحادية و الثلاثون
٢٦٣ ص
(٤٢)
الحكاية الثانية و الثلاثون
٢٦٥ ص
(٤٣)
الحكاية الثالثة و الثلاثون
٢٦٩ ص
(٤٤)
الحكاية الرابعة و الثلاثون
٢٧٠ ص
(٤٥)
الحكاية الخامسة و الثلاثون
٢٧١ ص
(٤٦)
الحكاية السادسة و الثلاثون
٢٧١ ص
(٤٧)
الحكاية السابعة و الثلاثون
٢٧٣ ص
(٤٨)
الحكاية الثامنة و الثلاثون
٢٧٤ ص
(٤٩)
الحكاية التاسعة و الثلاثون
٢٧٤ ص
(٥٠)
الحكاية الأربعون
٢٧٥ ص
(٥١)
الحكاية الحادية و الأربعون
٢٧٦ ص
(٥٢)
الحكاية الثانية و الأربعون
٢٧٨ ص
(٥٣)
الحكاية الثالثة و الأربعون
٢٨٠ ص
(٥٤)
الحكاية الرابعة و الأربعون
٢٨٢ ص
(٥٥)
الحكاية الخامسة و الأربعون
٢٨٦ ص
(٥٦)
الحكاية السادسة و الأربعون
٢٨٨ ص
(٥٧)
الحكاية السابعة و الأربعون
٢٩٢ ص
(٥٨)
الحكاية الثامنة و الأربعون
٢٩٤ ص
(٥٩)
الحكاية التاسعة و الأربعون
٢٩٦ ص
(٦٠)
الحكاية الخمسون
٢٩٧ ص
(٦١)
الحكاية الحادية و الخمسون
٢٩٨ ص
(٦٢)
الحكاية الثانية و الخمسون
٢٩٩ ص
(٦٣)
الحكاية الثالثة و الخمسون
٣٠٠ ص
(٦٤)
الحكاية الرابعة و الخمسون
٣٠٢ ص
(٦٥)
الحكاية الخامسة و الخمسون
٣٠٢ ص
(٦٦)
الحكاية السادسة و الخمسون
٣٠٦ ص
(٦٧)
الحكاية السابعة و الخمسون
٣٠٧ ص
(٦٨)
الحكاية الثامنة و الخمسون
٣٠٩ ص
(٦٩)
الحكاية التاسعة و الخمسون
٣١٢ ص
(٧٠)
فائدتان مهمتان
٣١٨ ص
(٧١)
الأولى
٣١٨ ص
(٧٢)
الثانية
٣٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠ - باب ٢٨ ما يكون عند ظهوره ع برواية المفضل بن عمر

من خالف فيها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت : يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة ، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها ، وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل ، وإن خلت فيقول لها : متعيني نفسك على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه ٩ نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر ، والاجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شيع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به ، فان وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن : « فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » [١].

ثم يقول لها : على ألا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ، فاذا قالت : نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح ، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما ، وفيه ما رويناه [٢] فان انت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا


[١]النساء : ٤.
[٢]يجوز الاستزادة في المدة لكنه بعد انقضاء المدة أو بذلها بعقد جديد وليس عليها عدة منه ففي الكافي ج ٥ ص ٤٥٨ عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله ٧ : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضى أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط يعني أجلان في عقد قلت : فكيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقى من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

نعم نقل العلامة في المختلف جواز الزيادة في الاجل والمهر قبل انقضاء المدة ايضا فراجع.

واعلم أن ما ذكره الكاتب في هذا الفصل مروى بروايات أهل البيت : ، تراها منبثة في كتاب النكاح أبواب المتعة من الوسائل.