بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع
وترد اليمين في الالف الباقي على المدعي ، فان نكل فلا حق له.
وسأل عن طين القبر ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ٧ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله.
وسأل فقال روي لنا عن الصادق ٧ أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه « إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب ٧ : يجوز ذلك.
وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب ٧ يسبح به ، فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ، ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب ٧ يجوز ذلك وفيه الفضل.
وسأل عن الرجل يزور قبور الائمة : هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم : أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب ٧ أما السجود أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل ، أن يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره لان الامام ٧ لا يتقدم عليه ، ولا يساوي.
وسأل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة.
فأجاب ٧ : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟ فأجاب ٧ : يجوز ذلك والحمد لله.