الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢٣٧ - الحنوط
فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهن مغمضات ، وان كانت امرأة بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها ، فان لم يكن فيهم محرم غسلها المأمون [١] مغمضا في ثيابها.
ويغسل المحرم كالمحل ، ولا يقرب بطيب.
ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما الا قتيل معركة الجهاد ، فإنه لا يغسل وان كان جنبا ، ويدفن بثيابه الا السراويل والخف والفروة والقلنسوة ، فإن أصاب شيئا من ذلك دم دفن معه الا الخف.
وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا.
فاذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه الى المرفقين ، ويطرح عليه ثوبا ينشفه به ، ويحشو أسفله بقطن ، ويؤزره بالخامسة ، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ويحتنكه ويرخي له ذؤابتين على صدره إحديهما على يمينه والأخر عن شماله والأفضل أن يكون الملاف [٢] ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ، وتجزى واحدة.
وأفضل الأكفان الثياب البياض ( كذا ) من القطن والكتان ، ويجوز بغيرها مما تجوز فيه الصلاة. وان لم يكن له الا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الأزرار حسب.
وليحصل [٣] معه جريدتان خضراوان من جرائد النخل ، إحديهما لاصقة بجلده ، والأخرى بين الدرع واللفافة.
ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، ويجزى مثقال واحد ، يجعل على مساجده السبع [٤] وطرف أنفه.
[١] في بعض النسخ : المؤمن.
[٢] كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : اللفاف.
[٣] ولتجعل. ظ.
[٤] السبعة.