الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ١٩٩ - الهدي
خالف الترتيب استدركه.
فان رمى حصاة فوقعت في محمل أو عطى طهر [١] ثم سقطت على الأرض أجزأت والا فعليه أن يرمى عوضها عنها.
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجيء الدم وفوت الطواف لمجيئه ، وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال.
فان فات رمي يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال ، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه.
ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار ، وعلى طهارة أفضل.
وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى. فان خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه [٢] فليرمه من قابل في أيام التشريق ان تمكن بنفسه ، والا استناب من يرمي عنه.
فإن أخل برمي الجمار أو شيء منه ابتداء أو قضاءا أثم بذلك ، ووجب عليه تلافى ما فاته ، [ فرطه خ ] وحجه ماض.
وأما الهدي فعلى ضربين : مفروض ومسنون.
والمفروض على ضروب أربعة : هدى النذر ، وهدى الكفارة ، وهدى القران ، وهدى التمتع.
فأما هدى النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه ، فان لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه ، وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ، ولا يحل له أن يأكل منه شيئا.
وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد
[١] لم اهتد الى صحيح هذه الجملة أو الكلمة ، وفي بعض النسخ : غطى ظهر.
[٢] كذا.