الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢٨١ - ٥ ـ ما يحرم فعله
فصل فيما يحرم فعله
يحرم آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبل والمزمار وأمثال ذلك ، وأعمالها للإطراب بها ، والغناء كله ، والنوح بالباطل ، ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح بمنظوم أو منثور من الكلام ، وعمل النرد والشطرنج وسائر آلات القمار ، واللعب بها ، والقمار ، وعمل الصلبان والأصنام والتماثيل وعمل آلات الأشربة المحرمة ، وصناعتها ، وغرس المعتصرة [١] منه لذلك ، وعمارته وسقيه وقطافه وصرامه وحمله وعصارة وابعائه [٢] ، وتركيب الأدوية المحرمة والسموم القاتلة ، وافتتاح [٣] المؤذيات كالسباع والهوام والكلب العقور ، وخصاء [٤] شيء من الحيوان ، وذبح ما لم يرد الشرع بذبحه ، وإيلام ما لم يرد بإباحة ذلك منه ، وتعدى ما أبيح من الانتفاع بالحيوان ، وعمل الزينة للرجال ، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال ، وزخرفة المساجد ، وتعدى المشروع في بنائها ، وزخرفة المصاحف ، وبناء البيع والكنائس وبيوت
[١] في بعض النسخ : المعصرة منه.
[٢] كذا في النسخ.
[٣] كذا في النسخ.
[٤] كان في الأصل : وخصي ، والظاهر ما أثبتناه.