الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ١٥٥ - صلاة الكسوف
فاذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.
ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد [١] ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غدا من مدينة النبي صلىاللهعليهوآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده [٢] قبل الخروج.
ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.
وقد وردت الرواية [٣] : « إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء » والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.
ويلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر ، وتفريق ذلك على المساكين.
فصل في صلاة الكسوف
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.
[١] قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة : وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فان قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية. راجع المختلف ص ١١٤.
[٢] كان في بعض نسخنا هكذا : « فإنه مر غلب في التطوع بصلاة ركعتين في سجدة » والظاهر ما أثبتناه.
[٣] في بعض النسخ : الروايات.