الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢١٧ - كيفية الحج
ومن السنة أن يأتي مسجد الخيف فيصلي فيه ست ركعات عند المنارة التي في وسطه ، ثم يسبح تسبيح فاطمة عليهاالسلام ويدعو بما أحب ، فإذا جاوز جمرة العقبة فليحول وجهه إلى منى ويرفع يديه الى السماء ويقول : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني » فإذا بلغ مسجد الحصباء [١] فليدخله ويصل فيه ويدع ويسترح بالاستلقاء فيه على ظهره.
ثم ينهض حتى يدخل مكة فيطوف بالبيت ما شاء تطوعا ، ويستحب له أن يتطوع بطواف بثلاثمائة وستين أسبوعا.
ويجوز تأدية جميع مناسك الحج والمكة [٢] محدثا ، وطاهرا أفضل ، إلا الطواف بالبيت ، فمن شرطه أن يكون الطائف طاهرا.
فإذا أراد المسير عن مكة فيأت المسجد فيطوف بالبيت ويدخله ويصلى في زواياه وعند المقام وعلى الرخامة الحمراء ويدعو ويجتهد ، ويأتي زمزم ويشرب من مائها ، ويدعو بدعاء الوداع ويودع.
فان كان الحاج قارنا أو مفردا أقاموا [٣] على إحرامه حتى يقضي المناسك ولا يقطع التلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفه. ومناسكهما كمناسك المتمتع بعد المتعة ، إذ كانت مناسك ضروب الحج لا تختلف وانما يتميز المتمتع بالمتعة التي هي طواف وسعي ، والقارن بسياق الهدى.
وحكم النساء في فروض الحج وشروطه وكيفية فعله حكم الرجال ، إلا في التجرد للإحرام والحلق ، ويلزمهن كشف الوجوه والتقصير بعد الذبح حسب ولا يرفعن أصواتهن في التلبية كرفع الرجال.
[١] الحصبة.
[٢] كذا.
[٣] كذا.