الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢٠٤ - الكفارات
وفي أكل الصيد أو بيضة ، أو شم مسك أو عنبر أو زعفران أو ورس ، أو أكل طعام فيه شيء منه دم شاة ، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة.
وفي تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مختارا لكل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة.
وفي قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، فان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
وفي قص الشارب أو حلق العانة والإبطين دم شاة ، وفي حلق الرأس دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
وفي المجادلة وهي قوله : لا والله ثلاث مرات فما فوقهن صادقا دم شاة وفي مرة كاذبا شاة ، ومرتين دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما فوقهن دم بدنة.
وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام لمسكين.
وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ، أو اختلاء خلاها ما تيسر من الصدقة.
وفي لبس المخيط بعد الإحرام شقه وإخراجه من قبل الرجلين ، وللإحرام فيه نزعه ، وفي كل منهما دم شاة.
وفي قلع الضرس دم شاة.
وعقد النكاح فاسد وعاقده آثم.
وفي إتيان ما عدا ما بيناه [١] لزوم الكفارة منه [٢] مما يلزم المحرم اجتنابه الإثم.
[١] كذا في النسخ ، والظاهر زيادة الهاء.
[٢] كذا في النسخ ، والظاهر : فيه.