الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٣٩٨ - دية الحواس والجوارح والجروح
وفي الشفتين الدية كاملة ، وفي العليا منهما ثلث الدية ، وفي السفلى ثلثا الدية ، وفي بعضها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث الدية ، فإن التأمت فخمس ديتها.
وفي الأسنان وهي ثمانية وعشرون سنا الدية كاملة ، وفي كل سن من مقاديم الفم وهي اثنا عشر سنا نصف عشر الدية ، وفي كل سن من مآخير الفم وهي ستة عشر سنا ربع عشر الدية ، وفيما زاد على هذا العدد من الزوائد الأرش ، وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته [١] ، وفي كسر بعض السن بحساب ديتها ، يقاس ذلك بنظيرها السالمة ، وفي صدعها أو سوادها ثلثا ديتها.
وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث الدية [٢] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي مفصل الطرف من كل إصبع عدا الإبهام ثلث ديتها ، وفي الثاني [٣] ثلثا ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث إصبع الخلقة المستقيمة ، وفي شلل اليد والإصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها شلاء ثلث ديتها.
وفي الساعدين الدية وفي إحديهما نصف.
وفي العضدين الدية وفي إحديهما نصف الدية ، وفي بعض ذلك بحسابه ، يقاس ويؤخذ دية ما قطع بحساب دية الساعد أو العضد.
وفي الرجلين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي كل إصبع من أصابعها عشر دية [٤] ، وفي مفصلها نصف ديتها ، وفي الإصبع الزائدة ثلث
[١] عشر عشر الدية.
[٢] في بعض النسخ : ثلث دية اليد.
[٣] في المختلف : وفي الباقي.
[٤] في بعض النسخ : ديته.