الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٢٤٨ - سيرة الجهاد ـ أحكام الحرب والمحاربين
فصل في سيرة الجهاد
سيرة الجهاد على ضربين : أحدهما أحكام الحرب والمحاربين ، والثاني قسمة الغنائم.
الضرب الأول من السيرة : إذا عزم سلطان الجهاد عليه فليقدم الدعوة اليه والاستنفار [١] في البلاد لتجمع له الأنصار ، فإذا اجتمعوا سار بهم ليطأ دار الكفر أو محل المحاربين ، فاذا انتهى إليهم فليدعهم الى الله تعالى والى رسوله صلىاللهعليهوآله وما جاء به ، وليجتهد في الدعاء وليتلطف ، ويكرر ذلك بنفسه وذوي البصائر من أصحابه ، فإذا أجابوا إلى الحق ووضعوا السلاح أقرهم في دارهم ان كانوا ذوي دار ولم يعرض [٢] لشيء منها ، وولى عليهم من صلحاء المسلمين وعلمائهم من يفقههم في دينهم ويحمى بيضتهم ويجبي أموال الله تعالى منهم.
وان كانوا بغاة أو متأولين أو مرتدين أو محاربين ، ردهم الى دار الأمن [٣] ان كانوا قد خرجوا عنها ، والا أقرهم فيها.
[١] في بعض النسخ : الاستنصار.
[٢] ولم يتعرض.
[٣] في بعض النسخ : دار الحرب.