الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ٤١٩ - ما يوجب التعزير
عزر ، وان عيره بذلك كافر أنهك [١] عقوبة ، وان كان المعير كافرا من مسلم فلا شيء عليه.
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكل منهم بتعريض يخصه [٢] ما قدمناه في القذف.
وإذا قذف المرء ولده أو عبده أو أمته عزر.
ويعزر من سرق مالا يوجب القطع لاختلال بعض الشروط ، كسرقة العبد من سيده ، والوالد [٣] من ولده ، ومن تجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، والمتأول [٤] ، وما نقص عن ربع دينار ، وما بلغه فما فوقه من غير حرز مأذون فيه [٥] ، أو منه ولما يخرجه عنه ، أو من مال مشترك كالمغنم ، أو اختلس ، أو مكر ، أو بنج غيره ، أو طفف [٦] عليه ويرجع عليه بما أخذه.
ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعى أو بطش أو أصغى [٧] أو آجر [٨] أو استأجر أو أمر أو نهى على وجه قبيح [٩].
فان كان من اتى ما يوجب التعزير عاقلا في يوم أو ليلة معظمان كيوم
[١] نهك.
[٢] في بعض النسخ : بحصة ، والظاهر ما أثبتناه.
[٣] في بعض النسخ : « والولد من والده » مكان هذه الجملة. والصحيح ما أثبتناه.
[٤] كذا.
[٥] كذا في النسخ ، والصحيح هكذا : من غير حرز أو من حرز مأذون فيه.
[٦] كذا في بعض النسخ. وفي السرائر : طفف في كيل.
[٧] في بعض النسخ : أصفى. وهو تصحيف ظاهرا.
[٨] في بعض النسخ : أخر ، وهو تصحيف ظاهرا.
[٩] يقبح.