الكافي في الفقه - الحلبي، أبو الصلاح - الصفحة ١٧٠ - الأنفال
فصل في الخمس
فرض الخمس مختص بقليل [١] المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيرة ، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة ، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد ، وما فضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الأخر ولا يعين مستحقه [٢].
فصل في الأنفال
فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وقطائع الملوك ، والأرضون الموات ، وكل ارض عطلها مالكها ثلاث سنين
[١] كذا في النسخ ، ولم اهتد الى صحيحها.
[٢] في بعض النسخ : ولا تعين لمستحقه ، وفي بعضها الأخر : ولا تعين له مستحقه وفي بعضها الأخر : ولا تعين مستحقه.