تعليقة على معالم الاصول
(١)
في شرح ماهيّة الدليل والحجّة
٣ ص
(٢)
في صحّة اطلاق الدليل على القطع والظنّ
٦ ص
(٣)
في القطع الطريقي والموضوعي
٨ ص
(٤)
في الظنّ الطريقي والموضوعي
١٣ ص
(٥)
المطلب الأوّل في التجرّي
١٦ ص
(٦)
المطلب الثاني في القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
٣١ ص
(٧)
المطلب الثالث في حجّيّة قطع القطّاع وعدمه
٤٤ ص
(٨)
المطلب الرابع في اعتبار العلم الاجمالي وعدمه
٤٧ ص
(٩)
المقصد الثاني في الظنّ
٧٣ ص
(١٠)
المقام الأوّل في امكان التعبّد بالظنّ عقلا
٧٤ ص
(١١)
المقام الثاني في وقوع التعبّد بالظنّ شرعا
٨٩ ص
(١٢)
في تأسيس الأصل عند الشكّ في التعبّد بالأمارة
٨٩ ص
(١٣)
في بيان ما خرج أو ادّعي خروجه من الامور الغير العلميّة من الأصل خصوصا أوّلها الاصول والأمارات الغير العلميّة المعمولة في استنباط الأحكام الشرعيّة من الفاظ الكتاب والسنّة
١٠٩ ص
(١٤)
القسم الأوّل في حجّية الظواهر
١٠٩ ص
(١٥)
المقام الأوّل في مستند الأخباريّين فيما ادّعوه من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب
١١٠ ص
(١٦)
هل البحث عن حجّية ظواهر الكتاب قليل الجدوى أم لا؟
١٣٠ ص
(١٧)
في اختلاف القراءة في لفظ الكتاب
١٣١ ص
(١٨)
في تواتر القراءات
١٣٤ ص
(١٩)
التنبيه الأوّل في أنحاء اختلاف القرّاء
١٤٤ ص
(٢٠)
التنبيه الثاني في ما يتعلّق بالقراءة الشاذّة
١٤٦ ص
(٢١)
التنبيه الثالث في التحريف
١٤٧ ص
(٢٢)
التنبيه الرابع في ما أفاده المحقّق القمّي من استلزام حجّية ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصّ المحال 
١٤٨ ص
(٢٣)
المقام الثاني في حجّية ظواهر الكتاب لغير المشافهين
١٥٠ ص
(٢٤)
تذنيب في أنّ حجّية الظواهر يكون من باب الظنّ النوعي
١٥٧ ص
(٢٥)
القسم الثاني في ما يتعلّق بتشخيص الظواهر
١٦١ ص
(٢٦)
في حجّية قول اللغوي
١٦١ ص
(٢٧)
ثانيها أي الثاني ممّا ادّعي خروجه من الأصل ـ الاجماع المنقول بخبر الواحد
١٦٤ ص
(٢٨)
الأمر الأوّل في أنّ الاجماع المنقول هل يطابق الرواية المصطلحة أو أنّه حكاية للسنّة بالمعنى الأخصّ   
١٩١ ص
(٢٩)
الأمر الثاني في أنّ الإجماع المحصّل هل هو من الأدلّة اللفظيّة أو اللبّية؟
١٩٢ ص
(٣٠)
الأمر الثالث في انقسام الإجماع إلى البسيط والمركّب
١٩٣ ص
(٣١)
الأمر الرابع في نقل التواتر
١٩٥ ص
(٣٢)
ثالثها أي ثالث ما ادّعي خروجه من الأصل ـ الشهرة الفتوائيّة
١٩٨ ص
(٣٣)
رابعها أي رابع ما ادّعي خروجه من الأصل ـ خبر الواحد
٢٠١ ص
(٣٤)
أدلّة المثبتين لحجّية خبر الواحد
٢١٣ ص
(٣٥)
1 ـ آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
٢١٣ ص
(٣٦)
2 ـ آية النفر وتقريب الاستدلال بها
٢٣٥ ص
(٣٧)
3 ـ آية الاذن وتقريب الاستدلال بها
٢٤٢ ص
(٣٨)
4 ـ الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالسنّة
٢٤٦ ص
(٣٩)
5 ـ الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالإجماع
٢٥٧ ص
(٤٠)
6 ـ الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالعقل
٢٦٨ ص
(٤١)
الوجه الأوّل لزوم دفع الضرر المظنون عقلا
٢٧٥ ص
(٤٢)
الوجه الثاني لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
٢٨٦ ص
(٤٣)
الوجه الثالث ما ذكره السيّد المجاهد رحمه الله
٢٨٨ ص
(٤٤)
الوجه الرابع الدليل المعروف بدليل الانسداد
٢٨٩ ص
(٤٥)
الأمر الأوّل هل النتيجة الّتي يقتضيها دليل الانسداد ، هي اعتبار الظنّ بنفس الواقع أو الظنّ بالطريق أو كليهما؟             
٣١٢ ص
(٤٦)
الأمر الثاني هل يقتضي دليل الانسداد كلّية النتيجة أو إهمالها؟
٣٢٩ ص
(٤٧)
هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ من باب الكشف عن حكم الشرع أو حكومة العقل
٣٣١ ص
(٤٨)
في أنّه على تقدير إهمال النتيجة هل ثبت لبعض الظنون من مرجّح على البعض الآخر أو لا؟
٣٣٤ ص
(٤٩)
في كيفيّة خروج الظنّ القياسي عن دليل الانسداد
٣٦٤ ص
(٥٠)
في وجوب الأخذ بالظنّ المانع دون الظنّ الممنوع
٣٧٧ ص
(٥١)
عدم الفرق على التعميم بين ما تعلّق الظنّ بنفس الحكم أو تعلّق بالموضوع
٣٧٨ ص
(٥٢)
عدم العبرة بالظنّ في اصول الدين
٣٨٢ ص
(٥٣)
هل يجب إزالة الشبهة في الاعتقادات
٣٩١ ص
(٥٤)
عدم العبرة بالظنّ في المعارف والعقائد
٣٩٢ ص
(٥٥)
في ما يتعلّق بضروري الدين
٣٩٢ ص
(٥٦)
في وقت وجوب تحصيل المعارف
٤٠٢ ص
(٥٧)
في انجبار الظنّ الغير المعتبر
٤٠٦ ص
(٥٨)
في توهين الظنّ الغير المعتبر للدليل المعتبر
٤١٢ ص
(٥٩)
في الترجيح بالظنّ الغير المعتبر
٤١٧ ص
(٦٠)
تعليقة في الفعل والتقرير
٤٣٣ ص
(٦١)
المقام الأوّل في ما يتعلّق بفعل المعصوم
٤٣٤ ص
(٦٢)
المسألة الاولى فيما كان الفعل الصادر من المعصوم من الأفعال الطبيعيّة العاديّة
٤٣٥ ص
(٦٣)
المسألة الثانية في ما كان الفعل الصادر من المعصوم متردّدا بين العادي والشرعي
٤٣٥ ص
(٦٤)
المسألة الثالثة في ما كان العفل الصادر من المعصوم شرعيّا مع العلم بكونه من خصائصه
٤٣٧ ص
(٦٥)
المسألة الرابعة في ما كان الفعل الصادر من المعصوم مع كونه شرعيّا مردّدا بين كونه من خصائصه وعدمه   
٤٣٧ ص
(٦٦)
المسألة الخامسة في ما كان الفعل الصادر من المعصوم شرعيّا لم يكن من مختصّاته مع كونه بيانا لمجمل علم وجهه وعلم بيانيّته من قصده أو تنصيصة
٤٤١ ص
(٦٧)
المسألة السادسة في ما كان الفعل الصادر من المعصوم مع كونه شرعيّا وعدم كونه من خصائصه بيانا لمجمل لم يعلم وجهه
٤٤٧ ص
(٦٨)
المسألة السابعة في ما كان الفعل الصادر من المعصوم في غير مقام بيان المجمل ، علم وجهه من وجوب أو استحباب أو إباحة
٤٤٨ ص
(٦٩)
فائدة في طرق معرفة وجه فعل المعصوم
٤٥٥ ص
(٧٠)
المسألة الثامنة في ما لو صدر الفعل من المعصوم على وجه الرجحان المشترك بين الوجوب والندب   
٤٥٧ ص
(٧١)
المسألة التاسعة في ما كان الفعل الصادر من المعصوم غير معلوم الوجه والرجحان
٤٥٨ ص
(٧٢)
المقام الثاني في ما يتعلّق بتقرير المعصوم
٤٦٠ ص
(٧٣)
تعليقة في الأدلّة العقليّة في تعريف الدليل
٤٦٦ ص
(٧٤)
ما يدخل في الدليل العقليّ وما لا يدخل
٤٧٤ ص
(٧٥)
في التحسين والتقبيح العقليّين
٤٧٦ ص
(٧٦)
في معاني الحسن والقبح
٤٧٨ ص
(٧٧)
قضاء الضرورة بما عليه العدليّة من ثبوت التحسين والتقبيح العقليّين
٤٨٣ ص
(٧٨)
أدلّة القول بثبوتهما
٤٨٥ ص
(٧٩)
وجوه احتجاج الأشاعرة على نفيهما
٤٩٣ ص
(٨٠)
ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٥٠١ ص
(٨١)
أدلّة القول بعدم الملازمة
٥١١ ص
(٨٢)
في الإباحة والحظر
٥٣٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص

تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٥٠٨ - ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

ويندفع الثاني : بأنّ من دأب العقل وديدنه أنّه لا يحكم في قضيّة إلاّ بعد الفراغ عن إحراز موضوعها بجميع خصوصيّاته ومشخّصاته وقيوده وحيثيّاته ، وبعد الإحاطة بجميع جهاته واعتباراته ، بل هذا طريقة كلّ حاكم في قضيّة حكمه من أهل العرف كان أو أهل الشرع ، ومن هنا ما قيل من أنّ مفهوم الصيغة إنّما يرد على مدلول المادّة بعد اعتبار قيودها وحيثيّاتها ، وحينئذ فإذا احتمل العقل في قضيّة مدخليّة خصوص زمان أو مكان أو غيرهما لا يتسارع إلى الحكم عليه بحسن ولا قبح ولا غيرهما إلاّ ويتحرّى إلى أن يتبيّن عنده المدخليّة أو عدم المدخليّة فيحكم بحسبهما ، وإن لم يتبيّن شيء من ذلك عنده فلا يزال متوقّفا في الحكم ، ولعلّ كثيرا ممّا لا حكم للعقل فيه من غير المستقلاّت من هذا القبيل ، فلم يبق في قضايا حكمه ما حكم فيه بحسن أو قبح واحتمل معه فقد شرط لجواز غفلته عن خصوصيّة الأزمنة أو الأمكنة أو غيرهما.

وأمّا احتمال غفلته عن وجود المانع فيما أدرك فيه جهة مقتضية لحكم خاصّ وهو جهة اخرى مقتضية لخلاف ذلك الحكم.

ففيه : أنّ الإنصاف أنّ ما يدركه العقل من الحسن والقبح قد يكون علّة تامّة للحكم الشرعي ، وقد يكون مقتضيا له قابلا لمصادفة ما يمنعه عن الاقتضاء ، ويتبع في ذلك الفعل المتّصف بهما ، فإنّه بعنوانه الخاصّ قد يكون علّة تامّة لحسنه أو قبحه كالظلم بالنسبة إلى القبح ولزمه كون الوصف أيضا علّة تامّة للحكم ، وقد يكون مقتضيا له كالكذب بالقياس إليه فلزمه كون الوصف أيضا بالقياس إلى الحكم كذلك.

ويعرف كونه من أيّ القسمين بعدم قبوله التخصيص في الأوّل ولذا لا يقال : « كلّ ظلم قبيح إلاّ الظلم الفلاني » وقبوله إيّاه في الثاني ، ولذا يصحّ القول : « بأنّ كلّ كذب قبيح إلاّ الكذب الفلاني ».

وبأنّه إذا اخذ معه جهة محسّنة أو جهة مقبّحة فإن أوجب انقلاب الموضوع وخروجه الموضوعي كان من الأوّل كقتل النفس مثلا ، فإنّه باعتبار كونه ظلما قبيح فإذا اخذ معه كونه على وجه القصاص أو كونه لأجل الارتداد خرج عن كونه ظلما ، وإلاّ بأن يفيد خروجه عن الحكم كان من الثاني كالكذب إذا اخذ فيه جهة النفع.

وبأنّ قيد الحيثيّة مع الأوّل يكون مستدركا ومع الثاني احترازيّا ، فإنّه في قولنا : « الظلم من حيث إنّه ظلم قبيح » لا يفيد شيئا ، وفي قولنا : « الكذب من حيث إنّه كذب قبيح » يفيد