الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٣ - باب من اضطرّ إلى الخمر و المسكر
فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام و إنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.
[١١]
٢٠١٨٨- ١١ الكافي، ٦/ ٤١٤/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه الأرجاني عن مالك المسمعي عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن النبيذ يجعل في الدواء قال ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.
[١٢]
٢٠١٨٩- ١٢ الكافي، ٦/ ٤١٤/ ١١/ ١ القمي عن الكوفي عن عثمان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه ع ليس في شرب [ترك خ] ل النبيذ تقية [١].
[١٣]
٢٠١٩٠- ١٣ الكافي، ٦/ ٤١٥/ ١٢/ ١ الأربعة عن زرارة عن غير واحد قال قلت لأبي جعفر ع في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة [٢] قلت و ما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج [٣].
بيان
قد مضى هذا الحديث بنحو آخر في أبواب الوضوء من كتاب الطهارة
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ١١٤ رقم ٤٩٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «لا يتقى في ثلاثة» لعل معناه انه ليس فيه خطر فيتقى، أما شرب الخمر فلأن أهل السنّة يحرمونها و أكثرهم يحرمون النبيذ و كل مسكر و أمّا المسح على الخفين فلم تجزها عائشة، و كان معروفا منها و تبعها جماعة من فقهائهم، و أمّا متعة الحجّ فلا تقية فيها لأن أهل السنة لا يمنعون من مشروعيتها و إنّما يختلفون في أفضلية غيرها و ليس التخصيص بالذكر للحصر في الثلاثة.
«ش».
[٣] . أورده في التهذيب- ٩: ١١٤ رقم ٤٩٥ بهذا السند أيضا بسنده هكذا .. عن زرارة قال:
قلت: أمسح على الخفين ... الخ مع اختلاف يسير في المتن.