الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٨ - باب الولائم
كذلك أعطى محمدا ص التوسعة و التخيير في أن يأمر بما شاء و ينهى عما شاء و إن كان كل منهما إنما يفعل ما يفعل بوحي اللَّه و إلهامه فإنه لا ينافي ذلك لموافقة إرادتهما إرادة اللَّه تعالى في كل شيء و أيضا فإن الوحي بالأمر الكلي وحي بكل جزئي منه ثم إن إطعام الإمام ع على النحو المذكور ليس مما نهاه النبي ص عنه فيكون مباحا أو هو من جملة ما أتاه فيكون سنة فلا عيب فيه و يحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا و الأخذ بأوامرنا و نواهينا كما يجب عليكم متابعة النبي ص و الأخذ بأوامره و نواهيه و ليس لكم أن تعيبوا علينا أفعالنا لأنا أوصياؤه و نوابه و إرادتنا مستهلكة في إرادة اللَّه سبحانه كإرادته و إنما أبهم ذلك و أجمله لمكان التقية
[٢]
١٩٩٤٤- ٢ الكافي، ٦/ ٢٨١/ ٣/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص الوليمة في أربع العرس و الخرس و هو المولود يعق عنه و يطعم و الإعذار و هو ختان الغلام و الإياب و هو الرجل يدعو إخوانه إذا عاد من غيبته.
[٣]
١٩٩٤٥- ٣ الكافي، ٦/ ٢٨١/ ٢/ ١ أحمد عن النهدي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تجب الدعوة إلا في أربع- العرس و الخرس و الإياب و الإعذار.
[٤]
١٩٩٤٦- ٤ الكافي، ٦/ ٢٨٢/ ٣/ ١ و في رواية أخرى أو توكير و هو بناء الدار و غيره.
بيان
الصواب أن يجعل قوله ع لا تجب الدعوة من الوجوب لا من