الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٤ - باب الفقاع
[١٧]
٢٠٢٣٧- ١٧ التهذيب، ٩/ ١٢٦/ ٢٨١/ ١ الحسين عن عثمان قال كتب عبيد اللَّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ع إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله- فكتب إليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم يضر آنيته و كان جديدا- فأعاد الكتاب إليه إني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار و لم أعرف حد الضراوة و الجديد- و سأل أن يفسر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج- و الخشب و نحوه من الأواني- فكتب يفعل الفقاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك.
بيان
الأضراء التعويد و الضراوة العادة قال في النهاية في حديث علي أنه نهى عن الشرب في الإناء الضاري هو ما ضري بالخمر و عود بها فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا و قيل هو السائل أي إنه ينغض الشرب على شاربه و الغضار الطين اللازب الأخضر الحر
[١٨]
٢٠٢٣٨- ١٨ التهذيب، ٩/ ١٢٦/ ٢٨٢/ ١ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق و يباع