الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦١ - باب الفقاع
بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي يا با محمد فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت له هذا رأيك أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللَّه ع عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله [١].
[٨]
٢٠٢٢٨- ٨ الكافي، ٦/ ٤٢٣/ ٨/ ١ العدة عن سهل عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم و ابن فضال جميعا قالا سألنا أبا الحسن ع عن الفقاع فقال حرام و هو خمر مجهول و فيه حد شارب الخمر [٢].
[٩]
٢٠٢٢٩- ٩ الكافي، ٦/ ٤٢٣/ ٩/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء التهذيب، ٩/ ١٢٥/ ٢٧٥/ ١ ابن عيسى عن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا ع أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال و قال أبو
[١] . قال العلّامة في المنتهى في منتهى المطلب ج ١ ص ١٦٧: أجمع علماؤنا على أنّ حكم الفقاع حكم الخمر، و لكن الفاضل التستريّ رحمه اللّه قال في اثبات الحرمة بمجرد هذه الرواية لا يخلو من اشكال، لا سيما إذا لم ينته الفقاع إلى الاسكار «ملاذ الأخيار ج ٢ ص ٤٣٤».
[٢] . أورده في التهذيب- ٩: ١٢٥ رقم ٥٤١ بهذا السند أيضا.