الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٨ - باب العصير الحلال و العصير الحرام
الثلث] فهو حلال [١].
[١٨]
٢٠٢١٨- ١٨ التهذيب، ٩/ ١٢٠/ ٢٥٣/ ١ محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر [٢] عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه.
بيان
و ذلك لأن بالبرودة يذهب تمام الثلثين
[١٩]
٢٠٢١٩- ١٩ التهذيب، ٩/ ١٢٢/ ٢٦٣/ ١ علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا.
[٢٠]
٢٠٢٢٠- ٢٠ التهذيب، ٩/ ١١٦/ ٢٣٧/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما أو ورعا مأمونا فلا بأس إن يشرب.
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ١٢١ رقم ٥٢١ بهذا السند أيضا.
[٢] . أبو عامر هذا هو أخ سعيد بن جناح، ثقة.