الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٦ - باب النّبيذ الحلال و النّبيذ الحرام
[كيلا خ] ل يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهو [فهذا خ] ل النبيذ.
بيان
الاغتلام مجاوزة الحد
[٢]
٢٠١٩٥- ٢ الكافي، ٦/ ٤١٥/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن على بن الحكم و محمد بن إسماعيل و محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن محمد بن خالد جميعا عن سيف بن عميرة عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللَّه ع عن النبيذ- فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر- فقال ع بئس الشراب و لكن انبذوه غدوة و اشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللَّه ع أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.
[٣]
٢٠١٩٦- ٣ الكافي، ٦/ ٤١٦/ ٣/ ١ الاثنان و العدة عن سهل جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد اللَّه الحناط عن سماعة عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمر المنتنة قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني- فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبي ص تغير الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا و كان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه و منه طهوره فقلت و كم كان عدد التمرات التي كان يلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة و اثنتين فقال ربما كانت واحدة و ربما كانت