الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٧ - باب أنّ كلّ مسكر حرام قليله و كثيره
حرام.
[١١]
٢٠١٤٩- ١١ الكافي، ٦/ ٤٠٩/ ١٠/ ١ محمد عن ابن عيسى عن الحسين و محمد بن إسماعيل جميعا عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال قال أبو عبد اللَّه ع حرم اللَّه الخمرة قليلها و كثيرها كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير و حرم النبي ص من الأشربة المسكر و ما حرم النبي فقد حرمه اللَّه و قال ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[١٢]
٢٠١٥٠- ١٢ الكافي، ٦/ ٤٠٩/ ١١/ ١ الثلاثة عن البجلي قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللَّه ع فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك اللَّه إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللَّه ع قال رسول اللَّه ص كل مسكر حرام- فقال الرجل أصلحك اللَّه فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللَّه ص إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر- فقال أبو عبد اللَّه ع إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللَّه ع لا و ما للماء [أن] يحلل الحرام اتق اللَّه و لا تشربه.
[١٣]
٢٠١٥١- ١٣ الكافي، ٦/ ٤١٠/ ١٢/ ١ علي عن أبيه عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه و يزعم أنك أمرته بشربه فقال معاذ اللَّه أن أكون آمر بشرب مسكر و اللَّه إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا و لا غيره قال رسول اللَّه ص كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.