الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٣ - باب شارب الخمر و تاركها
بيان
السربال القميص و قد مر في معنى هذا الخبر حديث آخر في باب من ائتمن غير المؤتمن من أبواب الديون و الضمانات من كتاب المعايش إلا أنه نسب هناك هذا الاستبضاع إلى إسماعيل بن جعفر و النهي عنه إلى أبيه و كأنه الأصح لتنزه الإمام ع عن مخالفة أبيه
[٩]
٢٠١١٠- ٩ الفقيه، ٤/ ٥٧/ ٥٠٩٠ قال الصادق ع لا تجالس شارب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.
[١٠]
٢٠١١١- ١٠ الفقيه، ٤/ ٥٨/ ٥٠٩١ و قال الصادق ع شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تشهدوه و إن شهد فلا تزكوه و إن خطب إليكم فلا تزوجوه فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا و من زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها و من ائتمن شارب الخمر لم يكن له على اللَّه ضمان.
[١١]
٢٠١١٢- ١١ الكافي، ٦/ ٣٩٨/ ١٠/ ١ العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، ٩/ ١٠٤/ ١٨٦/ ١ الحسين عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد [١] عن زيد بن علي عن آبائه ع قال لعن رسول اللَّه ص الخمر و عاصرها- و معتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه.
[١٢]
٢٠١١٣- ١٢ الكافي، ٦/ ٤٢٩/ ٤/ ١ القمي عن محمد بن سالم عن
[١] . هو أبو خالد الواسطي، ثقة.