الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٦ - باب الخلال و حكم ما يخرج منه
[٤]
١٩٩٧٥- ٤ الفقيه، ٣/ ٣٥٧/ ٤٢٦١ و في خبر آخر إن من حق الضيف أن يعد له الخلال.
[٥]
١٩٩٧٦- ٥ الكافي، ٦/ ٣٧٦/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن إبراهيم الحذاء عن أحمد بن عبد اللَّه الأسدي عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال ناول النبي ص جعفر بن أبي طالب خلالا فقال له يا جعفر تخلل فإنه مصلحة للفم أو قال للثة و مجلبة للرزق.
[٦]
١٩٩٧٧- ٦ الكافي، ٦/ ٣٧٦/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللَّه ع قال قال النبي ص تخللوا فإنه مصلحة للثة و للنواجذ.
[٧]
١٩٩٧٨- ٧ الكافي، ٦/ ٣٧٦/ ٦/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال قال النبي ص تخللوا فإنه ينقي الفم و مصلحة للثة.
[٨]
١٩٩٧٩- ٨ الكافي، ٦/ ٣٧٦/ ٦/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عمن أخبره أن أبا الحسن ع أتي بخلال من الأخلة المهيأة و هو في منزل الفضل بن يونس فأخذ منه شطبة و رمى الباقي.
بيان
الشطب الأخضر الرطب من جريدة النخل و في بعض النسخ شظية بالظاء المعجمة و الياء المثناة التحتانية