الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٦

أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة.

و روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع بالمرأة على حكمه و لكن لا بد أن يعطيها شيئا لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث.

و روى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الحسناء ترى في الطريق و لا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.

و روى جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري عن أبيه فقال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تزويج المتعة و قلت إن أتهمها بأن لها زوجا أ يحل لي الدخول بها قال (عليه السلام) أ رأيتك إن سألتها على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك.