الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩

و المعلومية و لو مشاهدة أو صفا. و يملك بالعقد و يستقر بالإيفاء فينتقص بنقصه منها لا منه و لا لنحو حيض للرواية أو موت في الظاهر. و لو وهبها المدة قبله ينصف و كذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.

الفصل الرابع الأجل

و هو شرط لما ذكرنا و يشترط معلوميته لا اتصاله للأصل و لأنها مستأجرة لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام).

و لفحوى‌

رواية بكار بن كردم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا و لا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل