الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨

المتعة و يمكن الفرق قياسا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الإيلاء و شرط الإيلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة و الكفارة أو الطلاق.

و يعارض التحليل بعدم تحليل العبد و الصبي و الوطء في الدبر مع صدق الزوجية.

و السكنى للمطلقة و قد سلف انتفاء الطلاق.

و ربما قال بعضهم إن الشبهة لا يلحق بها و هو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.

د-

قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا نكاح إلا بولي و شاهدين

و قوله (عليه السلام) الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود.

و الجواب إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين و معارض‌