الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨
المتعة و يمكن الفرق قياسا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الإيلاء و شرط الإيلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة و الكفارة أو الطلاق.
و يعارض التحليل بعدم تحليل العبد و الصبي و الوطء في الدبر مع صدق الزوجية.
و السكنى للمطلقة و قد سلف انتفاء الطلاق.
و ربما قال بعضهم إن الشبهة لا يلحق بها و هو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.
د-
قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لا نكاح إلا بولي و شاهدين
و قوله (عليه السلام) الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود.
و الجواب إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين و معارض