الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٥

و له تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة لرواية أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

و تدل على شرط المقاصة عند الإخلال ببعض الأجل‌

رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا و أتخوف أن تخلفني قال: احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

و تدل على جواز شرط عدم الافتضاض‌

رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل إلى أن قال: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت قال: ليس له منها إلا ما شرط.

و عن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم النظر إليها فيتمتع بها و الشرط أن لا يفتضها فكتب: