الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢

و قالت الناصبية هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده و معاندة لأمير المؤمنين (عليه السلام).

لنا العقل و الكتاب و السنة و الإجماع و الأثر.

أما العقل فلأنها خالية عن أمارات المفسدة و الضرر فوجب إباحتها و هو التي قدمها كذا الذي قدمه المرتضى.

و أما الكتاب فقوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ و الابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد بل هو أشبه بالمراد لأنه علقه على مجرد الابتغاء و المؤبد لا يحل عندكم إلا بولي و شهود.

و قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الآية.

و تقريرها من خمسة أوجه‌