الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨

لرواية محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث سأله كم المهر في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.

و رواية محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما أدنى أن يتزوج به المتمتع قال: بكف من بر.

و رواية هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) عن الأدنى في المتعة قال: سواك يعض عليه.

و رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.

و روى أبو بصير أيضا عنه (عليه السلام) كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر.

و غير ذلك من الأحاديث.