الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣
أ- المتعة حقيقة شرعية في المدعى لمبادرة الفهم و الاستعمال.
ب- أنه تعالى وصفه بالأجر و في الدائم بالفريضة و النحلة و الصداق.
و رده المرتضى و الشيخ في التبيان لقوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و قوله فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ و التزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي في كتابه بحمل الآيتين أيضا على المتعة و قصرها على الدوام إذ تشريكهما فيه غير معلوم.
ج- وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل.
د- قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) و ابن عباس و ابن مسعود و زين العابدين و الباقر و الصادق (عليهم السلام) و عطاء و مجاهد إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى و هم منزهون عن زيادة القرآن فيحمل على المتعة.