الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦

ج- قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ إلى العٰادُونَ و ليست زوجة و إلا لورثت و اعتدت بالوفاة بالأربعة و العشرة و طلقت و لوعنت و ظوهرت و أولى منها و لكان وطئها محللا و لكان لها سكنى في العدة.

و الجواب ينتقض الأول بعد تسليم عدم الإرث بالذمية و الأمة و القاتلة و خروجهن بالإجماع معارض به لوقوع الإجماع المركب على عدم إرثها أما عندكم فلعدم الزوجية و أما عندنا فلعدم الدوام و لأن التخصيص جائز بدليل غير الإجماع و هو موجود لتواتر الروايات من الشيعة بعدم الإرث و المطالبة بعلة عدم الإرث في المتعة بوجودها في المذكورات لمانع الكفر و القتل و الرق باطلة لبطلان القياس و لذا العلة موجودة قبل الشرع و لا حكم و يستحيل حصول العلة من دون المعلول.

و إن عنى به المعرف قلنا اشتراط عقدها بأجل و مهر فإن طلبت علتها طولبوا بها و إن كان للمصلحة فهو معتمدنا.

و كان الداركي حضر مجلس النقيب أبي الحسن المحمدي فسأل عن دليل تحريم المتعة فأورد الآية فأجيب بما سلف فعدل باختلاف أحكام المرأة عند لفظ المتعة و التزويج و عدم وقوع واحد منهما بالآخر.