الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤

و عن الحسن بن حريز قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تزنى عليها أ يتمتع بها؟ قال: أ رأيت ذلك قلت لا و لكنها ترمى به. قال: نعم تمتع بها على أنك تغادر و تغلق بابك.

و عن الحسن أيضا عن الصادق (عليه السلام) في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قال: من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه.

ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسى القمي نزيل الري إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها و على غير العارف بشرائطها من الرجل و المرأة و روى ذلك أيضا عن الصادق (عليه السلام).