الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧

فأجابه رحمه الله بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل و تجويز وقوع كل منهما بالآخر فبهت.

و ينتقض الثاني بعدة الذمية و الخروج بدليل يتعارض به.

و يعارض الثالث بفرقة اللعان و الردة و فسخ مشتري الأمة و المتعة و المالكة لزوجها و المرضعة فإنه ليس بطلاق مع تحقق الزوجية.

و التحقيق قوله تعالى إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ الآية ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة إذا المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله إذا دخلت مدينة فأقم بها يوما انتفاء المدينة عما لم يقم بها و المتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات و الاعتذار بعروض مانع غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى. و يعارض الرابع بعدم لعان الذمية و الأمة و بعدم لعان الحرة عند قوم تحت العبد و الأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.

و أما الظهار فإنه واقع و النقل عن الشيعة بعدمه تخرص و فرقهم بينه و بين الإيلاء بحل اليمين بمضي المدة.

و الجواب عن الإيلاء كالطلاق و يؤيده قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ و أن الإيلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار و هو مذهب بعضهم و لا تخصيص في‌